السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

54

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام إلى المتيقن منهم ورجع الشاك « 1 » منهم إلى الإمام « 2 » لكن الأحوط « 3 » إعادتهم « 4 » الصلاة « 5 » إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام 9 - مسألة إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك وإن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته وإن كان بينهما قدر « 6 » مشترك « 7 » كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما « 8 » إلى « 9 » ذلك القدر المشترك لأن كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر لكن الأحوط إعادة الصلاة « 10 »

--> ( 1 ) بل يعمل بشكه على الأقوى أو بظنه ان حصل له ( خ ) . ( 2 ) فيه اشكال إذا لم يحصل الظنّ للامام ( خوئي ) . لا يخلو عن اشكال ( شريعتمداري ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك وان حصل للامام وما ذكره في المتن مناف لما افاده في الفرع السابق من عدم رجوع الشاك إلى الظان نعم لو تبدل شك المأموم بالظن بعمل بظن نفسه لا بظن غيره ( شاهرودي ) . ( 4 ) لا يترك ذلك الاحتياط في الشكوك المبطلة وفي الشكوك الصحيحة بعد اتيان ما هو وظيفتهم بحسب الشك ( خونساري ) . لا يترك هذا الاحتياط إذا لم يحصل الظنّ للامام ( قمّيّ ) . أو يقصدون الانفراد ( رفيعي ) . ( 5 ) لا يترك الا إذا كان البناء على الأكثر يوافق الرجوع إلى الامام فحينئذ يكتفى بصلاة الاحتياط ( ميلاني ) . ( 6 ) الظاهر عدم صدق الحفظ في مورد ( خونساري ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط في جميع فروض المسألة ( شريعتمداري ) . ( 8 ) ما افاده - قده - وجها له وان كان وجيها لولا انصراف الأدلة عن مثله فالاحتياط بإعادة الصلاة لا يترك ( شاهرودي ) . ( 9 ) وهو الأقرب ( قمّيّ ) . ( 10 ) لا بأس بتركه لقوة الاحتمال المزبور ( خوئي ) . لمن كان رجوعه مخالفا لوظيفة شكه والا فيكفيه العمل بها بعد الرجوع والاتمام ( گلپايگاني ) .